پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص380

[ الرابعة:إذا اشترى العامل أباه،

فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه من الربح، ويسعى المعتق في باقي قيمته، موسرا كان العامل أو معسرا.

] والنفقة، لان فواته مستند إلى اختيارها.

وعلى القول بالصحة يضمن ما فات بسببهمع علمه بالزوجية، لان التفويت جاء من قبله، لكن ضمانه للمهر ظاهر، أما النفقة فمشكل، لانها غير مقدرة بالنسبة إلى الزمان، ولا موثوق باجتماع شرائطها، بل ليست حاصلة، لان من جملتها التمكين في الزمن المستقبل، وهو غير واقع الآن، إلا أن يقال بأنه يضمنها على التدريج، وهو بعيد.

والظاهر اختصاص ضمانه بالمهر على هذا القول.وهو الذي ذكره جماعة (1).

قوله: ” إذا اشترى العامل أباه.الخ “.

إذا اشترى العامل بمال القراض من ينعتق عليه كأبيه – وخصه المصنف لانه مورد الرواية – فلا يخلو إما أن يكون فيه ربح حين الشراء أو لا.

فإن لم يكن فإما أن يتجدد بعد ذلك فيه ربح لارتفاع السوق ونحوه، أو لا.

فإن لم يكن فيه ربح سابقا ولا لاحقا فالبيع صحيح، إذ لا ضرر فيه على أحدهما ولا عتق.

وإن كان فيه ربح من حين الشراء، فلا يخلو: إما أن نقول بأن العامل يملك حصته من الربح من حين ظهوره، أو يتوقف على أحد الامور بعده، فإن قلنا بأحد الامور لم يعتق أيضا، فلا مانع من شرائه.

وإن قلنا بالاول ففيه أوجه، إختار المصنف أصحها، وهو صحة البيع وانعتاق نصيب العامل، ولا يسري إلى نصيب المالك،بل يستسعى العبد في باقي قيمته للمالك، وإن كان العامل موسرا.

أما صحة البيع فلوجود المقتضي، وهو صدوره من جائز التصرف على وجهه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا حصول الضرر على المالك، وهو منتف هيهنا، لان العتق إنما هو على العامل دون المالك.

وأما عتق نصيب العامل فلاختياره السبب المفضي إليه كما لو اشتراه بماله.

(1) راجع القواعد 1: 247، وجامع المقاصد 8: 104.

وفي هامش ” ه‍ ” و ” و ” و ” ن “: ” ذكر الشيخ علي رحمه الله في الشرح أنه يضمن النفقة كما يضمن المهر في ظاهر كلامه.

وهو موضع تأمل.

منه رحمه الله “.