پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص379

[ الثالثة: لو كان المال لامرأة، فاشترى زوجها، فإن كان بإذنها، بطل النكاح.

وإن كان بغير إدنها، قيل: يصح الشراء، وقيل: يبطل، لان عليها في ذلك ضررا، وهو أشبه.

] لنا، أما جاهل النسب فمعذور بما تقدم.

وإن اشترى في الذمة لم يقع للمضاربة، لما تقدم من عدم تناول الاذن لها، لكن إن كان ذكر المالك لفظا فهو فضولي، وإن نواه خاصة وقع للعامل ظاهرا وبطل باطنا، فلا يعتق، ويجب عليه التخلص منه على وجه شرعي، إذ ليس ملكا له في نفس الامر، للنية الصارفة عنه.

وإن أطلق وقع له مطلقا.

قوله: “إذا كان المال لامرأة، فاشترى زوجها.الخ “.

لا شبهة في صحة الشراء إذا كان بإذنها، لان الضرر جاء من قبلها.

ويبطل النكاح لامتناع اجتماع الملك والنكاح، على ما هو محقق في بابه.

وإن كان بغير إذنها فقد نقل المصنف فيه قولين: أحدهما: الصحة، والقائل به غير معلم.

ووجهه: أنه اشترى ما يمكنه طلب الربح فيه، ولا يتلف به رأس المال، فجاز كما لو اشترى ما ليس بزوج.

والثاني: بطلان الشراء، لما ذكره المصنف من العلة، وهي حصول الضرر على المالكة به، فيكون ذلك دليلا على عدم الرضا، وتقييدا لما أطلقت من الاذن بدليل منفصل عقلي أو نحوه، وينبغي على هذا أن يكون موقوفا على إجازتها إذا قلنا بتوقف عقد الفضولي عليها.

ويحتمل أن يريد به قائله البطلان مطلقا، لما ذكر من القرينة المقيدة (1).

وحينئذ تصير الاقوال ثلاثة، وقد نقلها العلامة كذلك (2)، وإن كان القائل بها غير محرر.

والاقوى البطلان مع عدم الاجازة.

إذا تقرر ذلك فعلى القول بالبطلان مطلقا الحكم واضح.

وعلى وقوفه إن أبطلته فكذلك، وإن أجازته بطل النكاح، ولم يضمن العامل ما فاتها من المهر

(1) في ” و ” و ” ب “: المفيدة.

(2) القواعد 1: 247.