پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص378

نفسه خارجة من هذا المقام.

والمصنف (رحمه الله) لم يفرق في إطلاق كلامه بين العالم بالنسب والحكم والجاهل.

وخلاصة القول في ذلك: أنه إن اشترى بعين المال بطل، أي لم يقع لازما، لكنه يكون فضوليا يقف على الاجازة، مع احتمال أن يريد بالبطلان حقيقته، نظرا إلى النهي عن الشراء المذكور، من حيث منافاته لغرض القراض، واشتماله على الاتلاف المحض.

ويضعف بأن غايته التصرف في مال المالك بغير إذنه، وذلك هو الفضول بعينه، والنهي فيه لا يبلغ حد الفساد كنظائره.

هذا مع علمه بالنسب والحكم.

أما مع جهله فيحتمل كونه كذلك، لان الاذن في هذا الباب إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة للاسترباح، ولا يتناول غير ذلك، فلا يكون ما سواهمأذونا فيه، والتباس الامر ظاهرا لا يقتضي الاذن، غايته أنه غير آثم لجهله.

وهذا هو الذي دل عليه إطلاق المصنف.

ويحتمل صحة البيع، ويحكم بعتقه على المالك قهرا، ولا ضمان على العامل، لان العقد المذكور إنما يقتضي شراء ما ذكر بحسب الظاهر لا في نفس الامر، لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل، لاستلزامه تكليف ما لا يطاق، وكما لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف بذلك العيب.

والفرق بين المعيب والمتنازع بجواز شراء المعيب اختيارا دونه لا يدخل فيما نحن فيه، لان الكلام في حالة لا ربح فيها، كالعيب المفروض الذي يأتي على النفس والحال أنه جاهل به، وافتراقه عنه في حالة أخرى لا دخل له في المطلوب.

وكذا القول بأن تكليف الغافل وما لا يطاق إنما يقتضيان عدم الاثم لا صحة العقد، لحكمهم بصحة العقود التي يظن فيها الربح وإن ظهرت على خلاف ذلك، بل على ضده، فليكن هنا كذلك.

فالحكم موضع إشكال.

ويقوى الاشكال في جاهل أحدهما خصوصا جاهل الحكم، لانه غير معذور، لقدرته على التحفظ، فإن العلم مقدور