پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص377

[ وإن كان بغير إذنه، وكان الشراء بعين المال، بطل.

وإن كان في الذمة، وقع الشراء للعامل، إلا أن يذكر رب المال.

] شيئا.

قلنا: إستحقاق الاجرة ليس مقصورا على هذا العمل وحده، بل عليه وعلى ما تقدمه من الحركات والسفر وغيره من المقدمات من حين العقد إلى الآن، لان ذلك كله من متعلقات العقد وقد فسخ باختيار المالك الذي هو في قوة فسخه، فيثبت للعامل عليه الاجرة، كما إذا فسخ المالك قبل أن يشتري العامل وبعد أن يسعىويسافر ويعمل ما شاكل ذلك من المقدمات.

وأما هذا العقد فإنه وإن لم يكن من مقتضيات العقد لكنه عمل مأمور به من المالك من فاعل معد نفسه للعمل بالعوض، فيجب أن يثبت له عليه أجرة مثله مضافا إلى ما تقدم.

وعلى تقدير انحصار العمل من حين العقد فيه ففيه الاجرة إن كان مثله مما يحتمل الاجرة، وإلا فلا.

وحكم المصنف وغيره (1) بالاجرة لا يسع أزيد من ذلك، بل المراد إن كان العمل مما له أجرة، فإن الاحالة على أجرة المثل يقتضي أن للمثل أجرة قطعا، وبهذا يحصل الفرق بين عمل هذا العامل وعمل الوكيل الذي مبنى عمله على التبرع والاجرة ليست من مقتضياته، بخلاف القراض، فإنه مبني على طلب العوض على عمله من حصة أو أجرة.

قوله: ” وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل.

الخ “.

إذا وقع الشراء المذكور بغير إذن المالك فلا يخلو: إما أن يكون الشراء بعين المال، أو في الذمة.

وعلى التقديرين: فإما أن يكون عالما بالنسب وحكم الشراء المذكور، أو جاهلا بهما، أو بأحدهما خاصة.

فالصور ثمان.

وعلى تقدير الشراء في الذمة: إما أن يذكر المالك للبائع لفظا، أو ينوي الشراء له خاصة، أو يطلق (2).

ونية

(1) القواعد 1: 247، ايضاح الفوائد 2: 313.

(2) في هامش ” ه‍ ” و ” و ” و ” ن “: ” وبهذا يرتقي الصور إلى ستة عشر، لان صور الذمة أربع مضروبة في ثلاث ومضافة إلى الاربع الباقية في الشراء بالعين.

منه رحمه الله “.