مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص376
ومن جملته شراء من ينعتق على المالك، لانه تخسير محض فضلا عن عدم اشتماله على الغرض المقصود من العقد، فإن أذن المالك في شرائه صح، كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله، وعتق على المالك، وبطلت المضاربة في ثمنه، لانه بمنزلة التالف، وصار الباقي رأس المال إن كان، وإلا بطلت المضاربة كما لو تلف جميع مالها.
هذا إذا لم يكن في العبد ربح حين الشراء.
فإن كان فيه ربح، فهل يستحق العامل حصته في العبد، أم تكون له الاجرة؟ قولان مبنيان على وقت ملكه للحصة، فإن جعلناه بالانضاض أو القسمة فلا إشكال في عدم استحقاقه هنا، لانتفائهما، وإن جعلناه بالظهور، كما هو المشهور المنصور، احتمل كونه كذلك – كما اختاره المصنف – لبطلان المضاربة بهذا الشراء، لعدم كونه من متعلق الاذن، فإن شراء المضاربة ما اقتضى التقليب والبيع (1)، وطلب الربح مرة بعد أخرى، وهو منفي هنا، لكونه مستعقبا للعتق، فإذا صرف الثمن فيه بطلت، وضمن المالك للعامل أجرة المثل، كما لو فسخ المالك بنفسه.
ويحتمل ثبوت حصة العامل في العبد، لتحقق الملك بالظهور، ولا يقدح فيه عتقه القهري، لصدوره بإذن المالك، فكأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح وأتلفها، وحينئذ فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في مثله من العتق القهري، أو مع اختيار الشريك السبب، ويغرم له نصيبه مع يساره، وإلا استسعي العبد فيه (2).
والاول أقوى، لان هذا الشراء ليس من متعلق العبد كما قررناه.
فإن قيل: إستحقاق العامل الاجرة إنما هو في العمل المحسوب للمضاربة، فإن قلتم بأن هذا ليس من أعمالها، بل خلاف مقتضاها، يجب أن لا يستحق العامل
(1) في ” س “: والبيع والشراء.
(2) في هامش ” ه ” و ” و ” و ” ن “: ” ذكر المحقق الشيخ علي رحمه الله في الشرح أن القول بعدم ثبوت أجرة المثل متوجه إن لم يكن إحداث قول ثالث، محتجا بما قد أجبنا عنه.
تأمل منه رحمه الله ” راجع جامع المقاصد 8: 98.