پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص375

[ الثانية: إذا اشترى من ينعتق على رب المال، فإن كان بإذنه صحوينعتق، فإن فضل من المال عن ثمنه شئ، كان الفاضل قراضا.

ولو كان في العبد المذكور فضل، ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة، والوجه الاجرة.

] كما أن العامل في ذلك مدع فعليه البينة، وثبوت التخصيص في مثل دعوى التلف لامر خارج لا يقتضي ثبوته مطلقا.

والقول الآخر للشيخ (1) (رحمه الله) أن القول قول العامل، لانه أمين كالمستودع، ولما في عدم تقديم قوله من الضرر، لجواز كونه صادقا، فتكليفه بالرد ثانيا تكليف بما لا يطاق.

وأجيب بمنع كلية قبول قول كل أمين، وبالفرق بينه وبين المستودع، فإنه قبض لنفع نفسه، والمستودع قبض لنفع المالك، وهو محسن محض، فلا يناسب إثبات السبيل عليه بعدم قبول قوله، لما فيه من الضرر.

والضرر اللاحق للعامل من عدم قبول قوله مستند إلى حكم الشرع، فلا يقدح.

والتكليف بما لا يطاق ممنوع بما سيأتي.

لكن يبقى في المسألة بحث، وهو أنه إذا لم يقبل قوله في الرد يلزم تخليده الحبسلو أصر على إنكاره، خصوصا مع إمكان صدقه، وهم قد تحرجوا من ذلك في الغاصب حيث يدعي التلف فكيف بثبتونه في الامين؟ إلا أن يحمل على مؤاخذته ومطالبته به وإن أدت إلى الحبس، للاستظهار به إلى أن يحصل اليأس من ظهور العين، ثم يؤخذ منه البدل للحيلولة.

إلا أن مثل هذا يأتي في دعوى التلف، خصوصا من الغاصب.

وليس في كلامهم تنقيح لهذا المحل، فينبغي النظر فيه.

قوله: ” إذا اشترى من ينعتق على رب المال – إلى قوله – والوجه الاجرة “.

لما كان مبنى عقد القراض على طلب الربح فكل تصرف ينافيه يكون باطلا،

(1) المبسوط 3: 174 – 175.