مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص374
[ الرابع في اللواحق وفيه مسائل: الاولى: العامل أمين، لا يضمن ما يتلف، إلا عن تفريط أو خيانة.
وقوله مقبول في التلف، وهل يقبل في الرد؟ فيه تردد، أظهره أنه لا يقبل.
]قوله: ” العامل أمين، لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة “.
المراد بالجناية ما يعبر عنه في نظائره بالتعدي، فإن استعمال شئ من أموال القراض وأكله من غير وجهه وإنفاقه كذلك يقال له خيانة للمالك وتعد للحد الذي قرره الشارع.
والفرق بينهما وبين التفريط أن التفريط عدمي، وهو ترك ما يجب فعله، وهما وجوديان، لاشتراكهما في فعل ما يجب تركه.
قوله: ” وقوله مقبول في التلف “.
لا فرق في ذلك بين دعواه تلفه بأمر خفي كالسرق أو ظاهر كالحرق، ولا بين إمكان إقامة البينة عليه وعدمه عندنا، لكونه أمينا فيقبل قوله فيه كسائر الامناء، بل يقبل من الغاصب كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى، فمنه أولى.
قوله: ” وهل يقبل في الرد.
الخ “.
وجه عدم القبول ظاهر، لاصالة عدمه، ولان المالك منكر فيكون القول قوله،
(1) في المسألة الاولى من مسائل التنازع في كتاب الغصب.