مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص373
يكون مالكا ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال، فيكون الملك متزلزلا، واستقراره مشروط بالسلامة.
وكذا لا منافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك، ولانه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه.
ولان القسمة ليست من العمل في شئ، فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك، فلا وجه لالحاقها بالجعالة، وقد نبه عليه في وجه الرابع.
ومن ضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع، لانه مرتب عليها.
إذا تقرر ذلك فنقول: على تقدير الملك بالظهور فهو ليس بملك تام ولامستقر، لان الربح وقاية لرأس المال، فلا بد لاستقراره من أمر آخر، وهو إما إنضاض جميع المال، أو إنضاض قدر رأس المال مع الفسخ أو القسمة أولا معها، على قول قوي، وبدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران، سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أم مرتين، وفي صفقة أم اثنتين، وفي سفرة أم سفرات، لان معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال في زمن ذلك العقد، فإذا لم يفضل شئ فلا ربح.
وهو محل وفاق.
وسيأتي (1) بعض أحكام ذلك.
(1) في ص: 389 و 392 و 396.