پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص372

أحدها: أنه يملك بمجرد الظهور.

وثانيها: أنه يملك بالانضاض، لانه قبله غير موجود خارجا، بل مقدرموهوم، والمملوك لا بد أن يكون محقق الوجود، فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقيق، ولهذا يورث عنه، ويضمن حصته من أتلفها، سوا المالك والاجنبي.

وثالثها: أنه إنما يملك بالقسمة، لانه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعا في المال كسائر الاموال المشتركة، والتالي باطل، لانحصاره في الربح، ولانه لو ملكه لاختص بربحه، ولان القراض معاملة جائزة، والعمل فيها غير مضبوط، فلا يستحق العوض فيها إلا بتمامه كمال الجعالة.

ورابعها: أن القسمة كاشفة عن ملك العامل، لان القسمة ليست من الاسباب المملكة، والمقتضي للملك إنما هو العمل، وهي دالة على تمام العمل الموجب للملك.

وفي التذكرة (1) لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامة والخاصة سوى القولين الاولين، وجعل الثاني للشافعي في أحد قوليه، ولاحمد في إحدى الروايتين، ووافقا في الباقي على الاول، فلا ندري لمن ينسب هذه الاقوال.

وهي مع ذلك ضعيفة المأخذ، فإنا لا نسلم أن الربح قبل الانضاض غير موجود، لان المال غيرمنحصر في النقد، فإذا ارتفعت قيمة العرض فرأس المال منه ما قابل قيمة رأس المال، والزائد ربح، وهو محقق الوجود، ولو سلم أنه غير محقق الوجود لا يقدح في كونه مملوكا، فإن الدين مملوك وهو غير موجود في الخارج، بل هو في الذمة أمر كلي.

هذا ما على الثاني.

وعلى الثالث: أنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث على الشياع، ويجوز أن

(1) التذكرة 2: 243.