پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص369

[ ولو قال لاثنين: لكما نصف الربح صح، وكانا فيه سواء.

ولو فضل أحدهما صح أيضا، وإن كان عملهما سواء.

ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه.

] وأجيب بأن الاشارة ليست إلى نصف معين، بل مبهم، فإذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال، والذي لم يربح لا اعتداد به.

وحيث كان النصف مشاعا فكل جزء منه له ربح نصفه.

قوله: ” ولو قال لاثنين: لكما – إلى قوله – وإن كان عملهما سواء “.

أما تساويهما مع الاطلاق فلاقتضائه الاشتراك، والاصل عدم التفضيل، ولانهالمتبادر منه عرفا، كما سبق في قوله: ” بيننا ” (1).

وأما مع التفصيل فهو صحيح عندنا وإن اختلف عملهما، لان غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير، وأمر الحصة على ما يشترطانه مع ضبط مقدارها، ولان عقد الواحد مع اثنين كعقدين فيصح، كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف الربح والآخر في نصفه الآخر بثلث الربح، فإنه جائز إتفاقا، خلافا لبعض العامة (2) حيث اشترط التسوية بينهما في الربح مع استوائهما في العمل، قياسا على اقتضاء شركة الابدان ذلك.

والاصل والفرع عندنا باطلان.

قوله: ” ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه “.

لانه منكر للزائد، ولان الاختلاف في فعله، وهو أبصر به، ولان الاصل تبعية الربح للمال، فلا يخرج عنه إلا ما أقر المالك بخروجه.

هذا مع عدم ظهور الربح، أما معه فظاهر المصنف أنه كذلك، لعين ما ذكر.

وربما استوجه بعض المحققين (3) التحالف، لان كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا، والعامل ينكر ذلك، فيجئ القول بالتحالف، لان ضابطه

(1) في ص: 366.

(2) راجع المدونة الكبرى 5: 90، المغني لابن قدامة 5: 145.

(3) جامع المقاصد 8: 167.