پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص368

[ ولو قال: لك نصف ربحه، صح.

وكذا لو قال: لك ربح نصفه.

] وإنما وصفه بالاجنبية مع كونه عاملا لان المراد بالعامل هنا من يكون إليه التصرف في جميع ما يقتضيه العقد، وهذا المشروط له ليس كذلك، بل إنما شرط عليه عمل مخصوص، بأن يحمل لهم المتاع إلى السوق، أو يدلل عليه، ونحو ذلك من الاعمال الجزئية المضبوطة، فلو جعل عاملا في جميع الاعمال كان العامل – الذي هو أحد أركان العقد – متعددا، وهو غير محل الفرض.

وبهذا يندفع ما قيل من أن شرطالعمل ينافي كونه أجنبيا.

والوجه الآخر الذي أشار إليه المصنف في الاجنبي قيل: إنه إذا شرط للاجنبي يصح الشرط وإن لم يعمل، لعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) و ” أوفوا بالعقود ” (2).

وقيل: إن المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل، رجوعا إلى أصله، لئلا يخالف مقتضى العقد، ولقدوم العامل على أن له ما عين له خاصة.

وهذا الوجه لم يذكره غيره.

وليس بمعروف، فلذلك اختلف فيه (3).

قوله: ” ولو قال: لك نصف ربحه صح.

وكذا لو قال: ربح نصفه “.

المشهور صحة القراض في الصورتين، وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى، لان النصف لما كان مشاعا فكل جزء من المال إذا ربح فنصف ربحه للعامل ونصفه للمالك بمقتضى الشرط.

وخالف في ذلك الشيخ في أحد قوليه (4)، فجعل الثاني باطلا، لمنافاته مقتضى القراض من أن ربح كل جزء بينهما.

وهنا قد شرط ربح النصف الواحد للمالك لا يشاركه فيه العامل، والآخر بالعكس، وربما ربح نصفه خاصة فيختص به أحدهما، أو ربح أكثر من النصف، فلا تكون الحصة معلومة.

(1) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، والوسائل 15: 30 ب ” 20 “من أبواب المهور ح 4.

(2) المائدة: 1.

(3) في ” ن “: اختلف فيه في الترددات.

وكذا في هامش ” و ” والظاهر أن قوله (في الترددات) من التعليقة فيكون آخر العبارة كما أثبتناه.

راجع ايضاح ترددات الشرائع 1: 311.

(4) الخلاف 3: 469 مسألة 18.