پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص365

[ أما لو قال: خذه فاتجر به والربح لي، كان بضاعة.ولو قال:والربح لك كان قرضا (1).

ولو شرط أحدهما شيئا معينا، والباقي بينهما، فسد،لعدم الوثوق بحصول الزيادة، فلا تتحقق الشركة.] متبرعا بالعمل.

وهذا يحتمل بناؤه على البضاعة، وعلى القراض الفاسد، وإن زاد عليه بعدم الاجرة نظر إلى دخوله على التبرع، بل هذا أوضح.وهو قوي (2).

الثالث: أن يقول: خذه قراضا والربح كله لك.ووجه فساده ما مر.

ويحتمل كونه قرضا، لدلالته عليه معنى، كما تدل السابقة على البضاعة، ولان القرض لا يختص بلفظ كما تقدم (3)، بل ما دل عليه، وهذا دال عليه.

فعلى هذا يكون الربح كله للعامل، والمال مضمون عليه، ولا شئ للمالك، وعلى الاول للمالك، وعليه للعامل الاجرة.

ومحل الاشكال إذا لم يقصد القرض ولا القراض، إما بأن لم يقصد شيئا، أو لم يعلم ما قصد، وإلا كان قرضا في الاول وقراضا فاسدا في الثاني بغير إشكال.

قوله: ” أما لو قال خذه فاتجر به – إلى قوله – كان قرضا “.

الفرق بين الصيغتين اشتمال الاولى على ضميمة منافية للقرض والبضاعة،وهي التصريح بالقراض، وهو حقيقة شرعية في العقد المخصوص، بخلاف الاخيرة.

هذا إذا أطلق اللفظ أو قصد القرض والبضاعة، فلو قصد القراض ففيه ما سبق، لصلاحية اللفظ لعقده، خصوصا مع انضمام قصده، فإن التصريح بالقراض ونحوه في العقد ليس بشرط.

ولو اختلفا في القصد المبطل احتمل تقديم المالك، لانه أعرف به، والعامل نظرا إلى ظاهر اللفظ، وترجيحا لجانب الصحة.

ولو اختلفا في ضميمة اللفظ قدم قول مدعي ما يصح معه العقد، لاصالة الصحة وعدم الضميمة.

قوله: ” ولو شرط أحدهما شيئا معينا – إلى قوله – فلا تتحقق الشركة “.

عدم الوثوق بالزيادة لا يصلح دليلا على الفساد بانفراده، كما في عدم الوثوق

(1) في المطبوعة حديثا: كان قراضا.

وهو غير صحيح.

(2) في ” س “: أقوى.

(3) في ج 3: 440.