مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص363
[ الثالث في الربح ويلزم الحصة بالشرط دون الاجرة، على الاصح.
] قوله: ” ويلزم الحصة بالشرط دون الاجرة على الاصح “.
مرجع هذا النزاع إلى أن المضاربة هل هي من العقود الصحيحة المشروعة أم لا؟ والقول بكونها صحيحة يلزم فيها للعامل ما شرط له في الحصة قول جميع العلماءعلى اختلاف مذاهبهم إلا قليلا من أصحابنا.
والاخبار بها متظافرة صحيحة من طرق أهل البيت عليهم السلام (1)، ومن طرق غيرهم (2).
وذهب الشيخ في النهاية (3)، وقبله المفيد (4)، وتبعهما جماعة (5)، إلى أن الربح كله للمالك، وللعامل عليه الاجرة، لان النماء تابع للمال، والمعاملة فاسدة، لجهالة العوض.
والجواب المنع من فساد هذه المعاملة بعد ثبوتها بالنصوص الصحيحة (6) وعموم الآيات (7)، إن لم يحصل الاجماع.
والجهالة بالعوض لا تضر في كثير من العقود كالمزارعة والمساقاة.
وتبعية النماء للاصل مطلقا ممنوعة.
(1، 6) أنظر الوسائل 13: 185 ب ” 3 ” وغيره من أبواب أحكام المضاربة.
(2) سنن البيهقي 6: 110 – 111.
(3) النهاية: 428.
(4) المقنعة: 633.
(5) منهم سلار في المراسم: 182، وأبو الصلاح في الكافي: 344 و 347.
ونسبه العلامة في المختلف: 481 إلى ابن البراج، وعبارته في المهذب 1: 460 خلاف ذلك.
(7) النساء: 26، المائدة: 1.