پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص362

[ ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك، خلطا لا يتميز، ضمن، لانه تصرف غير مشروع.

] وربما قيل (1) بأن القول قول المالك إلا مع التلف بتفريط مطلقا.وهو ضعيف جدا.

قوله: ” ولو خلط العامل.الخ “.

لان مال القراض أمانة، والامانة لا يجوز خلطها كالوديعة، ولا يبطل العقد بذلك وإن أثم وضمن، فيبقى الربح بينهما على نسبة المال.

هذا مع إطلاق العقد، أما لو عمم له لفظا يتناوله، كما لو قال: إفعل ما شئت، أو برأيك، ونحو ذلك، صح مع المصلحة لا بدونها، فإن الخلط قد يكون مصلحة في بعض الاحوال.

(1) في هامش ” و ” و ” ه‍ ” و ” ن “: ” القائل به الامام فخر الدين رحمه الله في شرح القواعد.

منه رحمه الله ” لاحظ إيضاح الفوائد 2: 331.