پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص360

[ ولو كان له دين، لم يجز أن يجعله مضاربة، إلا بعد قبضه.

وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد.

فروع لو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض، لم يصح، لان المال ليس بمملوك عند العقد.

] وربما قيل بعدم زوال الضمان وإن أذن له في قبضه بعد ذلك، لما تقدم من الادلة.

ويضعف بأنه حينئذ وكيل محض وإن كان له في القبض مصلحة، لانه حينئذ كالوكيل بجعل.

ولو أسقط عنه الضمان، أو قبضه ثم رده، فلا إشكال في الزوال، كما أنه لو دفعه ثمنا إلى البائع زال إجماعا.

قوله: ” وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد “.

لانه لا يخرج بالاذن عن كونه دينا، لكن يقع القبض عن المالك، فلو اشترى به بعد ذلك كان فضوليا، لفساد عقد القراض.

وقوله: ” ما لم يجدد العقد ” أي بعدالقبض، فإنه حينئذ يقع صحيحا.

وفيه إشارة إلى صحة القبض وإن كان مترتبا على عقد فاسد.

قوله: ” لو قال بع هذه السلعة – إلى قوله – عند العقد “.

المراد بالمال الثمن الذي يصح به القراض، وعدم مملوكيته واضح، إذ لا يحصل إلا بعقد البيع، ولانه مجهول، وقد تقدم (1) أن المال المجهول لا يصح به، ولان العقد معلق على شرط فلا يصح كالبيع، خلافا لبعض العامة (2) حيث جوزه كذلك.

(1) في ص: 357.

(2) في هامش ” ه‍ ” و ” و ” و ” ن “: ” هو أبو حنيفة حيث جعله قراضا بعد البيع، لان القراض في معنى الاذن، ويجوز تعليقه على شرط.

منه رحمه الله “.

راجع المبسوط للسرخسي 22: 36 – 37، رحمة الامة: 175.