پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص357

[ ويصح القراض بالمال المشاع، ولا بد أن يكون معلوم المقدار، ولا يكفي المشاهدة.

وقيل: يصح مع الجهالة، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره.

] ولتميز مال صاحب الشبكة، ولا بإجارة، وهو ظاهر.

وحينئذ فالحكم بكون الصيد للصائد مبني على عدم تصور التوكيل في تملك المباح، وإلا كان الصيد لهما على حسب ما نواه الصائد.

وقد سبق الكلام على نظيره (1)، ويبعد بناؤه على أن العامل لم ينو بالتملك إلا نفسه، لان ظاهر الحال دخوله على الشركة.

وحيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما من أجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما أصابه من الملك.

ولو كان المدفوع إليه بدل الشبكة دابة ليحمل عليها ويركب بالاجرة والحاصلبينهما، فالحاصل بأجمعه لصاحب الدابة، وعليه أجرة مثل العامل، ولم تصح المعاملة أيضا لعين ما ذكر.

والفرق بين الشبكة والدابة – في كون الحاصل لصاحب الدابة دون مسألة الشبكة – أن الاجرة تابعة للعمل، والعمل في الدابة حاصل منها، وفي الصيد من الصائد، والشبكة تبع لعمله، كما أن التسبب بحمل الدابة وعملها تابع لها، فيكون الحاصل للعامل.

ولا مدخل هنا للنية كما في مسألة الصيد.

قوله: ” ويصح القراض بالمال المشاع “.

لان المشاع معين في نفسه، وجامع لباقي الشرائط، فيصح القراض به.

ولا فرق بين أن يكون عقده واقعا مع الشريك وغيره.

قوله: ” ولا يكفي المشاهدة – إلى قوله – مع التنازع في قدره “.

القولان للشيخ (رحمه الله) الاول في الخلاف (2)، والثاني في المبسوط (3).

ومنشأ الاختلاف من زوال معظم الغرر بالمشاهدة، وبقاء الجهالة.

والاصح الاول.

وحكى في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة.

وقواه في المختلف (4)، محتجا بالاصل، وقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند

(1) في ص: 323.

(2) الخلاف 3: 469 مسألة 17 كتاب القراض.

(3) المبسوط 3: 199.

(4) المختلف: 483.