مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص356
[ ولا يصح بالفلوس، ولا بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر، ولا بالعروض.
فاصطاد، كان الصيد للصائد، وعليه أجرة الآلة.
] أطلقت النقرة على الدراهم المضروبة من غير سكة، فإن صح هذا الاسم كان التردد من حيث إنها قد صارت دراهم ودنانير، وإنما تخلفت السكة، وهي وصف في النقدين ربما لا يقدح، خصوصا إذا تعومل بها على ذلك الوجه، ومما تقدم من وجوه المنع.
قوله: ” ولا يصح بالفلوس، ولا بالورق المغشوش، سواء كان الغشأقل أو أكثر “.
هذا إذا لم يكن متعاملا بالمغشوش، فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة، وصح جعله مالا للقراض، سواء كان الغش أقل أم أكثر.
قوله: ” ولا بالعروض “.
العروض – بضم العين – جمع عرض – بفتحها ساكن الوسط ويحرك – وهو المتاع وكل شئ سوى النقدين، ذكره في القاموس (1).
وعلى هذا كان يستغني بذكرها عما تقدم منعه، لدخوله فيها.
ولكن حكى الجوهري (2) عن أبي عبيد أن العروض هي الامتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيوانا، ولا عقارا.
وحينئذ فلا يشمل الفلوس، ولا النقرة، إلا أن المعنى الاول أنسب بالمقام، ويمكن أن يكون وجه تخصيص تلك الافراد ما فيها من شبهة الجواز.
وعدم جواز المضاربة بالعروض موضع وفاق.
وعلل مع ذلك بأنه لا يتحقق فيها الربح، لانه ربما ارتفعت قيمتها فيدخل الربح في أصل المال أو يستغرقه، وربما نقصت قيمتها فيصير رأس المال ربحا.
والاعتماد على الاتفاق.
قوله: ” ولو دفع آلة الصيد – إلى قوله – وعليه أجرة الآلة “.
وذلك لفساد المضاربة بمخالفة مقتضاها، فإن مقتضاها تصرف العامل في رقبة المال، وهنا ليس كذلك، وليس بشركة لانه مركبة من شركة الابدان وغيرها،
(1) القاموس 2: 334.
(2) الصحاح 3: 1083.