مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص354
وسيأتي الكلام في ذلك في مسألة الفسخ (1).
وإن كان الميت العامل، فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك.
وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصتهم منه.
ولو كان هناك متاع واحتيج إلى البيع والتنضيض، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز.
وإلا نصب له الحاكم أمينا يبيعه، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث إليه، وإلا سلم الثمن إلى المالك.
وحيث حكم ببطلان المضاربة بالموت وأريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الاولى، من إنضاض المال والصيغة وغيرهما.
(1) في ص 383 – 385.