مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص351
[ ولو خالف لم يمض، إلا مع إجازة المالك.
وكذا يجب أن يشتري بعينالمال.
] لما فيها من التغرير بمال المالك، وبثمن المثل لا بدونه، للتضييع مع القدرة على تحصيل الزائد، والامر فيهما واضح.
وأما البيع بنقد البلد فالاطلاق في الوكالة منصرف إليه، وهو في معنى الوكالة، فمن ثم أطلقه المصنف وقبله الشيخ (1) وجماعة (2).
لكن قد عرفت أن المضاربة تفارق الوكالة في بعض المطالب، لان الغرض الاقصى منها تحصيل الربح، وهو قد يكون بغير نقد البلد كالعروض.
والاقوى جوازه بها مع الغبطة.
واحترز به عما لو أذن له في شئ من ذلك خصوصا أو عموما، ك ” تصرف كيف شئت، أو بحسب رأيك ونظرك ” ونحو ذلك، فإنه يجوز له البيع بالعرض (3) قطعا.
أما النقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلا بالتصريح.
نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان ما يتسامح الناس فيه عادة.
قوله: ” ولو خالف لم يمض إلا مع إجازة المالك “.
إذا خالف ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو إطلاقه لم يقع التصرف باطلا، بناء على جواز بيع الفضولي، لكن يقف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، ثم إن قدرعلى تحصيل النسيئة، وإلا ضمن الثمن، لثبوته بالبيع الصحيح، لا القيمة، وإلا وجب الاسترداد مع إمكانه، ولو تعذر ضمن قيمة المبيع أو مثله، لا الثمن المؤجل وإن كان أزيد، ولا التفاوت في صورة النقيصة، لانه مع عدم إجازة البيع يقع باطلا، فيضمن للمالك عين ماله الذي تعدى فيه وسلمه من غير إذن شرعي.
وفي المسألة إحتمالات أخر مدخولة.
قوله: ” وكذا يجب أن يشتري بعين المال”.
(1) الخلاف 3: 462 مسألة 8 كتاب القراض، المبسوط 3: 174.
(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 264 والحلي في الجامع للشرائع: 317.
(3) في هامش ” و ” و ” ن “: ” من عجيب ما اتفق للعلامة في التذكرة في هذه المسألة أنه ذكرها في ورقة واحدة خمس مرات، وأفتى في ثلاث منها بجواز البيع بالعرض وفي اثنين بعدمه.فتأمل.منه رحمه الله ” راجع التذكرة 2: 236 – 237.