پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص350

[ ولو أنفق صاحب المال مسافرا، فانتزع المال منه، فنفقة عوده من خاصته (1).

وللعامل ابتياع المعيب، والرد بالعيب، والاخذ بالارش(2).

كل ذلك مع الغبطة.

ويقتضي إطلاق الاذن، البيع نقدا، بثمن المثل، من نقد البلد.] قوله: ” ولو أنفق صاحب المال.الخ “.

لان النفقة سفرا إنما استحقت بالمضاربة وقد ارتفعت بالفسخ، ولا غرر عليه، لدخوله على عقد يجوز فسخه كل وقت.

ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث أثبت له نفقة الرجوع، لانه استحقها حين السفر.وهو ممنوع.

قوله: ” وللعامل ابتياع المعيب – إلى قوله – مع الغبطة “.

الفرق بينه وبين الوكيل – حيث لا يسوغ له شراء المعيب – أن الغرض الذاتي هنا الاسترباح، وهو يحصل بالصحيح والمعيب، فلا يتقيد بالصحيح.

وهو على تقدير شرائه جاهلا بالعيب يتخير من (4) الامرين – بين الرد والامساك بالارش – ما فيهالغبطة بالنظر إلى التجارة، فقد يكون الرد أغبط وقد يكون أخذ الارش، فلذلك يتخير بينهما، بخلاف الوكيل، فإن شراءه ربما كان للقنية، والمعيب لا يناسبها غالبا، فحمل الاطلاق على الصحيح عملا بالمتعارف.

قوله: ” ويقتضي الاطلاق، الاذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد “.

لما كان إطلاق عقد المضاربة محمولا على المتعارف في التجارة والمحصل للارباح وجب قصر تصرف العامل على ما يحصل به الغاية، فله البيع نقدا لا نسيئة،

(1) في متن الجواهر: منه خاصة.

(2) في الشرائع الحجرية ومتن الجواهر والمسالك: وأخذ الارش.

(3) راجع المغني لابن قدامة 5: 153.

(4) في ” س ” و ” م ” و ” ب “: بين الامرين.

والصحيح ما أثبتناه، ولكن الاولى إسقاط كلمة بين في قوله: بين الرد والامساك.