پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص349

ولو كان لنفسه مال غير مال القراض، فالوجه التقسيط.

] ولو شرط فيه عدم النفقة لزم الشرط للعامل، فلا ينفق.

ولو أذن له بعد ذلك فهو تبرع محض.

ولو شرطها فهو تأكيد على القول بثبوتها، ومخرج من الخلاف.

وهل يشترط تعينها حينئذ؟ وجه قوي، حذرا من الجهالة في الشرط الذي هو جزء العقد، بخلاف ما تناوله إطلاق العقد بإذن الشارع، خصوصا على القول بعدمها.

وينبه عليه اشتراط نفقة الاجير حيث لا يثبت على المستأجر.

ويحتمل على القول بثبوتها عدم وجوب ضبطها، لثبوتها بدون الشرط، فلا يزيد الاشتراط على الثابت بالاصل.

ولا يعتبر في النفقة ثبوت ربح، بل ينفق ولو من أصل المال إن لم يكن ربح، وإن قصر المال.

نعم، لو كان ربح فهي منه مقدمة على حق العامل.

وإنما ينفق في سفر مأذون فيه، فلو سافر إلى غيره، إما يتجاوز المأذون أو إلى غير جهته، فلا نفقة له وإن كانت المضاربة ثابتة.

ومؤنة المرض الموت في السفرمحسوبتان على العامل خاصة، لانهما لم يتعلقا بالتجارة.

قوله: ” ولو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط “.

وجه التقسيط ظاهر، لان السفر لاجلهما، فنفقته عليهما.

وهل التقسيط على نسبة المالين، أو نسبة العملين؟ وجهان، أجودهما الاول، لان استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال ولا نظر إلى العمل.

ثم إن قلنا بوجوب كمال النفقة على مال المضاربة فالتقسيط كما ذكرناه، وإن قلنا إنما تجب النفقة الزائدة فالتقسيط لتلك الزيادة خاصة عليهما، والباقي على ماله.

وربما قيل هنا بعدم ثبوت شئ على مال المضاربة.

وهو ضعيف، لوجود المقتضي في الموضعين.

ولو كان معه قراض آخر لغير صاحب الاول وزعت النفقة عليهما أيضا على قدر المالين أو العملين كما مر.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد شرطها على كل واحد منهما وأطلق، بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين، لان ذلك منزل على اختصاص المشروط عليه بالعمل.

هذا مع جهل كل واحد منهما بالآخر، أما لو علم صاحب القراض الاول بالثاني، وشرط على ماله كمال النفقة، جاز واختصت به، ولا شئ على الثاني.