پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص347

[ وإذا أذن له في التصرف، تولى بإطلاق الاذن ما يتولاه المالك، من عرض القماش والنشر والطي، وإحرازه، وقبض الثمن، وإيداعه الصندوق، واستئجار من جرت العادة باستئجاره، كالدلال والوزان والحمال، عملا بالعرف.

ولو استأجر للاول، ضمن الاجرة.

ولو تولى الاخير بنفسه، لم يستحق أجرة.

] قوله: ” ولو أذن في التصرف – إلى قوله – لم يستحق أجرة “.

المراد بالاذن في التصرف هنا إطلاق عقد المضاربة، إذ لا يفتقر العامل معهافي جواز التصرف إلى إذن آخر، وكان حقه أن يقول: ولو أطلق العقد تولى العامل بالاطلاق ما ذكر.

وحاصل ذلك: أن المضاربة لما كانت معاملة على المال للاسترباح كان إطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه، من عرض القماش على المشتري، ونشره، وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، وإيداعه الصندوق، ونحو ذلك.

وهذا النوع لو استأجر عليه فالاجرة عليه خاصة، حملا للاطلاق على المتعارف.

أما ما جرت العادة بالاستئجار عليه، كالدلالة، والحمل، ووزن الامتعة الثقيلة، التي لم تجر عادة التاجر بمباشرتها بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر، فله الاستئجار عليه، حملا على المعتاد أيضا.

ولو عمل هذا النوع بنفسه لم يستحق أجرة، لانه متبرع في ذلك.

ولو قصد بالعمل الاجرة كما يأخذ غيره، توفيرا على نفسه وتوسعا في المكسب، ففي استحقاقه لها وجه، خصوصا على القول بأن للوكيل في البيع أن يبيع من نفسه وفي الشراء أن يشتري من نفسه، فيكون للوكيل في الاستئجار أن يستأجر نفسه.

ولكن إطلاق المصنف والجماعة يقتضي العدم.

ولو أذن له المالك في ذلك فلا إشكال.

والمراد بقوله: ” واستئجار من جرت العادة باستئجاره ” مثل الدلال ومن ذكر معه، لان ” من ” موضوعة لمن يعقل.

ولو قال: ” الاستئجار لما جرت العادة بالاستئجار له ” كان أشمل، ليشمل مثل استئجار الدابة، إذ لا يدخل في عموم ” من ” ويدخل فيما ذكرناه.

وإطلاق الاستئجار على مالكها مجاز بعيد.