پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص345

[ وليس كذلك لو قال: على أني لا أملك فيها منعك، للان ذلك منافلمقتضى العقد.

ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد، أو لا يبيع إلا على عمرو، صح.

وكذا لو قال: على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني، أو ثمرة البستان الفلاني، سواء كان وجود ما أشار إليه عاما أو نادرا.

] الاطلاق.

وكذا القول في قوله: ” إن مرت بك سنة فلا تشتر ” لان أمر البيع والشراء منوط بأمر المالك، فله المنع منهما بعد السنة، فمن أحدهما أولى.

ومثله ما لو عكس بأن قال: ” لا تبع واشتر ” وإنما لم يذكره لان البيع هو المقصود في هذا الباب لجلب الربح وتحصيل الانضاض.

قوله: ” وليس كذلك لو قال: على أني لا أملك فيها منعك، لان ذلك مناف لمقتضى العقد “.

لان مقتضاه أن لكل من المتعاقدين فسخه، كما هو شأن العقود الجائزة، فإذا شرط ما ينافيه فسد العقد لفساد الشرط.

قوله: ” ولو شرط أن لا يشتري – إلى قوله – نادرا “.

لا خلاف عندنا في جواز هذه الشروط ولزومها، وإن ضاقت بسببها التجارة،وإطلاق النصوص دال عليه.

ونبه به على خلاف بعض العامة (1) حيث منع من اشتراط ما يكون وجوده نادرا أو مضيقا.

وحيث يقع التعيين على أحد الوجوه فخالف العامل ضمن المال، لكن لو ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه، سواء في ذلك المخالفة في النوع وفي السفر وفي جهته، لصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الباقر والصادق عليهما السلام (2).

ولولا النص لكان مقتضى لزوم الشرط فساد ما وقع مخالفا أو موقوفا على الاجازة.

(1) راجع المغني لابن قدامة 5: 184، المهذب ضمن المجموع 14: 369، والمنهاج ضمن مغني المحتاج 2: 311.

(2) الوسائل 13: 181 ب ” 1 ” من أبواب أحكام المضاربة.