پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص343

كتاب المضاربة [ وهو يستدعي بيان أمور أربعة ] كتاب المضاربة هي مفاعلة من الضرب في الارض، لان العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأن الضرب مسبب عنهما، طردا لباب المفاعلة في طرفي الفاعل، أو من ضرب كل منهما في الربح بسهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه.

ويقال للعامل: مضارب – بكسر الراء – لانه الذي يضرب في الارض ويقلبه.

ولم يشتق أهل اللغة لرب المال من المضاربة إسما.

وهذه لغة أهل العراق.

وأما أهل الحجاز فيسمونه قراضا، إما من القرض وهو القطع، ومنه المقراض، لانه يقرض به، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل، أو اقتطع له قطعة من الربح.

أو من المقارضة، وهي المساواة والموازنة، يقال: تقارض الشاعران إذا وازن كل منهما الآخر بشعره.

ومنه قيل: ” قارض الناس ما قارضوك، فإن تركتهم لم يتركوك ” (1) يريد: ساوهم فيما يقولون.

ووجههه: أن المال هنا من جهةمالكه والعمل من جهة العامل، فقد تساويا في قوام العقد بهما، أو لاشتراكهما في الربح وتساويهما في أصل استحقاقة وإن اختلفا في كميته.

ويقال منه للمالك مقارض بالكسر، وللعامل مقارض بالفتح.

واعلم أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما أو لاحدهما، أو لا يشترطا شيئا.

فإن شرطاه بينهما فهو قراض، وإن شرطاه

(1) راجع النهاية لابن الاثير 4: 41 وجواهر العقود 1: 239.