پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص338

[ التاسعة: إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة، صحت الاجارة، ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة.

] واعلم أن القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين، فيختص به.

ومثله الصلح عليه، بل أولى بالجواز.

وكذا لو أبرأه من حقه واستوهب عوضه، أو أحال به على المديون بما عليه وكان كالقبض.

وإنما يأتي الخلاف في ذلك مع حلول الحقين معا، فلو كان حق أحدهما مؤجلا، إما بالعقد الاول أو باشتراطه في عقد لازم، لم يشارك الآخر فيماقبض قبل حلول الاجل، لانه لا يستحق الآن شيئا.

وتمكنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصة منفردة، لاستلزامه تمييز حصته من حصة الآخر.

وكذا لو ضمن ضامن لاحد الشريكين حصته، فإن الضمان صحيح لتناول الادلة له، فيختص بأخذ المال المضمون من الضامن.

وهو يقتضي إمكان أخذ الحصة منفردة عن الاخرى، كما تقدم.

وبالجملة: فالقول باختصاص القابض لا يخلو من قوة، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى.

قوله: ” إذا استأجر للاحتطاب – إلى قوله – في تلك المدة “.

جوازالاستيجار على تحصيل ذلك ونحوه من المباحات يبنى على ما سلف (1) من أن تملكها هل يكفي فيه مجرد الحيازة، أم لا بد معها من نية التملك؟ فإن اكتفينا بالحيازة لم يصح الاستيجار عليها ولا التوكيل فيها، لان المستناب يملكها بمجرد الحيازة، فلا يتصور ملك المستأجر والموكل لها.

وإن قلنا بافتقاره إلى النية صح الاستيجار والتوكيل أيضا، لان الملك لما كان تابعا للنية فإذا نوى تملك غيره مع كونه نائبا له صح.

وكذا يصح على القول بعدم اعتبار النية، بل يعتبر أن لا ينوي ما ينافيالملك، كما اختاره بعض الاصحاب (2).

وحينئذ فإذا نوى بذلك المستأجر صح وملك

(1) في ص: 225.

(2) جامع المقاصد 8: 52.