پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص336

الشخص على قبض مال غيره بغير إذنه.

ومنها: أنه لو كان كذلك لوجب أن يبرأ الغريم من مقدار حقه من المدفوع، لاستحالة بقاء الدين في الذمة مع صحة قبض عوضه، لكن التالي باطل عندهم،لانهم يحكمون بكونه مخيرا في الاخذ من أيهما شاء.

ومنها: أنه لو نهاه الشريك عن قبض حقه، فإن تمكن من المطالبة بحصته وجب أن لا يكون للشريك فيها حق، وإلا امتنع أخذ حقه بمنع الشريك إياه.

ومنها: أن المقبوض إما أن يكون مالا مشتركا أو لا.

فإن كان مشتركا وجب على تقدير تلفه أن يتلف منهما كسائر أموال الشركة، وتبرأ ذمة الغريم منه، وإلا لم يكن للشريك منه حق.

وعندي في هذه الوجوه كلها نظر، لانها إنما ترد لو جعلنا حق الشريك متعينا في المقبوض على جهة الشركة، والامر عند القائل به ليس كذلك.

وتحقيق الحال: أن حقهما لما كان في الذمة أمرا كليا لم ينحصر في فرد من أفراد مال المديون إلا بقبض المستحق أو وكيله، فإذا طالب أحد الشركاء فلا شبهة في استحقاقه ذلك، لان الاصل في مستحق الدين أن يتسلط على تحصيله.

ومن ثم أجمعوا هنا على أن المطالبة منفردا، كما أجمعوا على أن الشريك إذا لم يختر مشاركته يختص بما قبض.

وحينئذ فإذا أقبضه المديون شيئا معينا من ماله فقد تراضى هو والقابض على حصر بعض هذا الامر الكلي في الفرد المقبوض، والحال أن ما في الذمةوهو الامر الكلي مشترك بين الشريكين، فللشريك الآخر إجازة هذا التخصيص في الفرد المعين فيشارك فيه، وأن لا يجيزه فيطالب المديون بحقه، لان حق التعيين لا يتم إلا برضاه، وحينئذ فيتعين المعين أولا لقابضه.

وهذا هو الوجه في تخييرهم بين المشاركة ومطالبة المديون بحقه.

فان قيل: إذا كان تعيين الكلي المشترك متوقف على رضا الشريكين فيجب أن يبطل حق الشريك القابض من المقبوض أيضا، لان الكلي لم يصح حصره في المعين بسبب عدم رضا الشريك، فكيف يتعين بالنسبة إلى واحد دون واحد، مع استحالة