مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص335
من الدين، فإذا استوفاه شاركه الآخر فيه على ما اختاره المصنف والشيخ (1) وأكثر الاصحاب (2).
وهو مروي من طرقهم في عدة أخبار (3)، إلا أنها قاصرة عن الاستدلال بها، لارسال بعضها وضعف الآخر، وعدم صراحة المطلوب في بعضها.
وعللوه مع ذلك بأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه كان بينهما.
وذهب ابن إدريس (4) إلى أن لكل منهما أن يقبض حقه ولا يشاركه الآخر فيه، محتجا بأن لكل واحد منهما أن يبرئ الغريم من حقه ويهبه ويصالح على شئ منه دون الآخر، ومتى أبرأه برئ من حقه وإن بقي حق الآخر.
وكذا إذا صالح عليه.
فكما لا يشارك من وهب وصالح للمستوفي الآخر كذا لا يشاركه هو لو استوفى.
ولان متعلق الشركة بينهما كان هو العين وقد ذهبت، ولم يبق عوضها إلا دين في ذمته، فإذا أخذ أحدهما حقه منه لم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة، بل من أمر كلي في الذمة لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله، وهنا ليس كذلك، لانه إنما قبض لنفسه.
ولا يخفى ضعف الملازمة السابقة.
وأما دليله الثاني فلا بأس به، ويعضده وجوه أخر: منها: أنه إن وجب الاداء بالمطالبة بحقه وجب أن لا يكون للشريك فيه حق،لكن المقدم حق اتفاقا فالتالي مثله.
بيان الملازمة: أن وجوب الاداء بالمطالبة بحصة توجه الشريك فرع التمكن من تسليهما، لاستحالة التكليف بالممتنع، فإذا ثبت تمكنه من دفعها على أنها للشريك ودفعها كذلك إمتنع أن يكون للشريك الآخر فيها حق.
ومنها: أنه لو كان للشريك في المدفوع حق لزم وجه قبح، وهو تسلط
(1) الخلاف 3: 336 مسألة 15 كتاب الشركة، المبسوط 2: 358.
(2) كالقاضي في جواهر الفقه: 73 مسألة 275، والسيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 534، وابن حمزة في الوسيلة 263.
(3) الوسائل 13: 179 ب ” 6 ” من أبواب أحكام الشركة، وص 159 ب ” 13 ” من أبواب أحكام الضمان، و 116 ب ” 29 ” من أبواب الدين ح 1.
(4) السرائر 2: 402.