پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص334

[ الثامنة: إذا باع الشريكان سلعة صفقة، ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه.

] واحد منهما، والاصل عدم زيادة أحد العملين على الآخر، والحاصل تابع للعمل.

ويضعف بمنع كون الاصل في المال أو العمل التساوي، بل الاصل هنا يرجع إليه، لان زيادة مال شخص أو عمله على آخر ونقصانه ومساواته له ليس أصلا، لا بحسب العادة ولا في نفس الامر، وإنما يتم ذلك لو اشتركا في سبب ملك كالاقرار والوصية والوقف ويشتبه الحال، فهنا يمكن الرجوع إلى الاصل، لاشتراكهما في أصل السبب، والاصل عدم التفاوت، لان إثبات الزيادة لاحدهما يتوقف على أمر زائد في لفظ الاقرار أو الوصية أو الوقف ونحو ذلك، والاصل عدمه، بخلاف ما نحن فيه، لان أحد العملين غير الآخر، والاحتمال قائم في تفاوتهما وتساويهما على حد سواء.

وأيضا ما ذكره من تعليله وارد فيما لو امتاز لاحدهما أكثر عمله واشتبه بعضه بمجموع مال الآخر، فإن أصالة عدم زيادة أحد المالين على الآخر وارد فيه، فيلزماتحاد الحكم عند اشتباه الجميع واشتباه جزء يسير منه، وهو باطل.

والوجه الثاني: الرجوع إلى الصلح، لانه طريق إلى تيقن البراءة، كما في كل مال مشتبه، ولا شبهة في أنه أولى مع اتفاقهما عليه، وإلا فما اختاره المصنف أعدل من التسوية.

قوله: ” إذا باع الشريكان سلعة.

الخ “.

موضع البحث ما إذا كان بين شريكين فصاعدا دين مشترك بسبب كون سببه واحدا، كبيع سلعة وميراث وإتلاف ونحو ذلك.

والمصنف فرضه في بيع الشريكين سلعة صفقة ليناسب باب الشركة بالمعنى الثاني، فإنها عقد يقتضي التصرف بالبيع ونحوه مما يستثمر الربح.

واحترز بقوله: ” صفقة ” عما لو باع كل واحد منهما نصيبه بعقد، وإن كان العقدان لواحد، فإنهما لا يشتركان فيما يقبضه أحدهما عن حقه إجماعا.

ولا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا ومتعددا، لان الموجب للشركة العقد الواحد على المال المشترك.

إذا تقرر ذلك، فلكل من الشريكين في المال المذكور مطالبة المشتري بحقه