مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص333
[ وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده، فباعاهما صفقة، لانقسام الثمن عليهما بالسوية.
السابعة: قد بينا أن شركة الابدان باطلة، فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها.
وإن اشتبهت، قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما، وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله.
] يقتسمانه على نسبة الحصص.
وكذا لو كان الواحد مع أن ذلك التقسيط لو أثر لامكن تطرقه هنا لو عرض لاحدهما ما يبطل البيع، كما لو خرج مستحقا أو حرا، فإن البيع في نفس الامر إنما وقع على المملوك، ولا يعلم قسطه من الثمن.
والوجه في الجميع أن ثمن المبيع عند العقد معلوم، والتوزيع لاحق، فلا يقدح.
قوله: ” وكذا لو كان لكل واحد قفيز.
الخ “.
ومثله ما لو كان العبدان متساويي القيمة، فإن الشيخ (رحمه الله) إنما منع من المختلفين بسبب جهالة ثمن كل واحد منهما (1).
وقد نبه عليه المصنف بقوله: ” مع تفاوت قيمتهما “.
قوله: ” قد بينا أن شركة الابدان باطلة.
الخ “.
لا إشكال في اختصاص كل منهما بأجرته مع تميزها أجمع، وكذا لو تميز بعضها اختص به، وإنما الاشكال مع اشتباه الحال، وقد اختار المصنف هنا قسمة الحاصل على قدر أجرة مثل عملهما، نظرا إلى أن الغالب العمل بأجرة المثل وأن الاجرة تابعة للعمل.
ومثله قسمة ثمن ما باعاه مشتركا بينهما على ثمن مثل ما لكل منهما.
وعلى هذا لو تميز بعض حق كل واحد منهما أو أحدهما ضم إلى الباقي في اعتبار النسبة وإن اختص به مالكه.
وفي المسألة وجهان آخران ذكرهما العلامة (2): أحدهما: تساويهما في الحاصل من غير نظر إلى العمل، لاصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر، ولان الاصل مع الاشتراك التساوي، ولصدق العمل على كل
(1) الخلاف 3: 335 مسألة 13 كتاب الشركة.
(2) قواعد الاحكام 1: 242.