مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص332
منهما لواحد منهما بانفراده – صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما، قيل: يصح، وقيل: يبطل، لان الصفقة تجري مجرى عقدين، فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا.
أما لو كان العبدان لهما، أو كانا لواحد، جاز.] الكلام في ذلك (1).
وأشار بقوله: ” في المسألتين ” إلى شهادة البائع في هذه والشريك في السابقة.
وقد تقدم (2) ما يدل على وجه المنع في السابقة وأنه يحتاج إلى تفصيل.
قوله: ” لو باع اثنان عبدين – إلى قوله – مجهولا “.
القول بالبطلان للشيخ (3) – رحمه الله – لانه مع تفاوت قيمتهما يصير ثمن كل واحد منهما مجهولا، إذ لا يعرف إلا بالتقسيط، والقسط لم يكن معلوما حال العقد، وحيث كانا لمالكين فهما بمنزلة مبيعين في عقدين.
ويضعف بأن الثمن إنما وقع في مقابلة المجموع وهو معلوم، والتقسيط الحكمي لا يقتضي التقسيط لفظا، والجهالة إنما تتطرق بالاعتبار الثاني دون الاول.
ولهذا لو كان المبيع عبدا واحدا ولاحدهما فيه حصة والباقى للآخر، ولم يعلم حصة كل واحد منهما، صح بيعه صفقة واحدة وإن اختلف العوض وجهل ما يخص كل واحد منهما.
وكونهما في حكم العقدين لا يقتضي كونهما عقدين حقيقة.
ولهذا لو فسخ في أحدهما تعين عليه رد الآخر.
وليس كذلك لو كانا عقدين.
فالقول بالصحة أوضح.
وقد تقدم البحث (4) في نظير ذلك من البيع فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك في عقد واحد.
قوله: ” أما لو كان العبدان لهما أو كانا لواحد جاز “.
لزوال المانع المذكور، حيث إنهما لا يحتاجان إلى تقسيط الثمن عليهما، بل
(1) في ص: 334 – 338.
(2) في ص: 329 – 330.
(3) الخلاف 3: 335 مسألة 13، والمبسوط 2: 356.
(4) في ج 3: 161 – 162.