پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص331

[ وقيل: تقبل شهادة البائع.والمنع في المسألتين أشبه.] الاولى.

وجملة أحكامها: أن البائع إما أن يكون قد أذن للشريك في قبض حصته أولا.

وعلى التقديرين فإما أن يكون الشريك المدعى عليه أذن أيضا للشريك في القبض أو لا.

فإن كان الشريك مأذونا له في القبض برئ المشتري من حصة البائع، لاعترافه بقبض وكيله.

ثم يبقى هنا خصومتان كما تقدم، إحداهما بين البائع والشريك، والاخرى بين المشتري والشريك، والمصنف ترك حكم هذا القسم لامكان استنباطه مما تقدم.

وإن لم يكن مأذونا له في القبض لم يبرأ المشتري من حصةالبائع، ولم يتوجه بينهما خصومة، لانه لم يدفع حصته إليه ولا إلى وكيله، ولا من حصة الشريك لانكاره، فيقدم قوله بيمينه مع عدم البينة.

ثم إذا طالب البائع بحصته فللشريك مشاركته فيه لانكاره القبض، كما في قبض كل مشترك، وله أن لا يشاركه ويطالب المشتري بجميع حقه.

فإن شارك سلم للبائع ربع الثمن خاصة، وليس للبائع مطالبة المشترى بعوضه، لاعترافه بظلم الشريك له في المشاركة وبراءة ذمة المشتري وانعزاله عن الوكالة بقبض الشريك.

وأما الشريك فيستكمل حصته من المشتري على تقدير الشركة للبائع، لان حقه منحصر فيهما.

قوله: ” وقيل: تقبل شهادة البائع.

والمنع في المسألتين أشبه “.

أي تقبل شهادة البائع للمشتري في قبض الشريك منه، لعدم التهمة، حيث إن الشريك ليس وكيلا للبائع، وحق البائع باق على المشتري على التقديرين، فليست الشهادة متبعضة كالاولى.

نعم، لو كان الشريك مأذونا في القبض تبعضت إلا أنه غير مفروض المصنف.

ووجه ما اختاره من المنع أنه إان لم يكن شريكا له فيما قبضه إلا أن الشهادةتجر نفعا من حيث إنه إذا قبض نصيبه بعد ذلك يسلم له، ولا يشاركه فيه بناء على استحقاق المشاركة إذا لم يثبت القبض.

وهذا هو الاشهر (1).

ولو قلنا بأن الشريك يتمكن من قبض حقه من المشترك (2) بانفراده قبلت شهادته إذ لا تهمة حينئذ.

وسيأتي

(1) في ” س “: المشهور.

(2) في ” ن ” و ” ب “: المشتري.