پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص330

ولو ادعى تسليمه إلى الشريك، فصدقه البائع،لم يبرأ المشتري من شئ من الثمن، لان حصة البائع لم تسلم إليه ولا إلى وكيله، والشريك ينكره، فالقول قوله مع يمينه.] استحق أخذ نصيبه خاصة، لاعتراف شريكه ببراءة المشتري من حقه بقبض وكيله له، وبطلان وكالته بفعل متعلق الوكالة، ولا يشارك الشريك البائع فيما يقبض وإنكان المال في أصله مشتركا قد حصل بعضه وتوي الباقي، لاعترافه بأن هذا المقبوض ظلم، وأن الحق في ذمة البائع بالقبض الاول.

ولو نكل البائع عن اليمين ردت على المشتري، فإن حلف أنه أقبضه الجميع انقطعت عنه المطالبة، وإن نكل ألزم بنصيب البائع، وإن لم نقض بالنكول، لاصالة بقاء الثمن في ذمته حيث لم يثبت الاداء لحصة البائع.

وحيث يثبت الاداء إلى البائع بالبينة فللشريك المطالبة بحصته، لا أن يثبت (1) ذلك بشاهد ويمين، أو باليمين المردودة على المشتري، أو بنكول البائع إن قضينا به، لان ذلك إنما يؤثر في حق المتخاصمين لا في حق غيرهما.

وأما الدعوى الثانية بين الشريكين، فإن أقام الشريك البينة بقبض البائع طالبه بحقه كما مر، وإلا فالقول قوله في عدم القبض، فإن حلف انقطعت عنه الدعوى، وإن نكل أو رد اليمين حلف الشريك المقر وأخذ منه حصته، ولا يرجع البائع بذلك على المشتري، لاعترافه بظلم الشريك في فعله، ولانقطاع وكالته بفعل متعلق الوكالة كما مر، ولبراءة المشتري من دين الآذن بإقراره، فلا يتحقق أن البائع أدى دين المشتري فيرجع به.

هذا حكم الخصومتين إذا تقدمت الاولى.

ولو تأخرت عن الثانية فالحكم كما مر إلا أن الشريك المقر لا تقبل شهادته على البائع، لسبق خصومته.

وأما المشتري فلا تقبل شهادته للمقر على التقديرين.

قوله: ” ولو ادعى تسليمه – إلى قوله – فالقول قوله مع يمينه “.

النزاع في هذه المسألة مع شريك البائع الآذن في قبض البائع، وهي في مقابلة

(1) في ” ن “: لا إن ثبت.ولعله أولى.