مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص329
[ الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما، وهو وكيل في القبض، وادعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع، وصدقه الشريك، برئ المشتري من حقه، وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر – وهوحصة البائع – لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر.
] يكن مسموعا، لانه محال، ولا يمكن معرفته إلا من قبله.
نعم، لو جعلها تهمة إتجه فيها ما في دعوى التهمة، لانها من الامور الخفية.
وأما الثانية فإنه وكيل، والوكيل قوله مقبول في الفعل الموكل فيه كما سيأتي (1).
قوله: ” لو باع أحد الشريكين.
الخ “.
أما براءته من حق المقر فلاعترافه بوصول حقه إلى وكيله، وهو البائع.
وأما قبول شهادته – أعني المقر – على القابض – أي المدعى عليه القبض وهو البائع – في النصف الآخر، وهو نصيب البايع، فلعدم التهمة في هذه الشهادة، لانه لم يشهد لنفسه، بل على شريكه، والشهادة على الشريك مقبولة.
هذا إذا كانت شهادته بقبضه لحصته خاصة.
أما لو كانت الشهادة بقبض الجميع ففي قبولها نظر، من عدم سماعها في حصة الشاهد فتتبعض، والشهادة إذا ردت في بعض المشهود به هل تسمع في الباقي أم لا؟ وجهان.
واعلم أن هاهنا دعويين: إحداهما بين المشتري والبائع، والثانية بين الشريكين، والمصنف ذكر حكم الاولى دون الثانية، مع أن الثانية بباب الشركةأولى.
أما الاولى فإن تقدمت فطالب البائع المشتري بنصيبه من الثمن فادعى وصوله إليه، فإن أقام البينة برئ من الحقين، أما من حق البائع فبالبينة، وأما من حق الشريك فبها وبالاقرار.
وتقبل هنا شهادة الشريك المقر على البائع بالاداء إليه إن كان عدلا إذا شهد بحصة البائع خاصة، لانتفاء التهمة.
وفي الشهادة بالجميع ما مر.
وإن لم يكن للمشتري بينة بالاداء فالقول قول البائع مع يمينه، فإن حلف
(1) في التنازع من كتاب الوكالة.