مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص328
[ الثالثة: لو كان بينهما مال بالسوية، فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين، لم يكن قراضا، لانه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر، ولا شركة وإن حصل الامتزاج، بل يكون بضاعة.
الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين متاعا، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما، وأنكر، فالقول قول المشتري مع يمينه، لانه أبصر بنيته.
ولو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك، فالقول أيضا قوله، لمثل ما قلناه.
] الاقوال فيها ترجع إلى ثلاثة: الاكتفاء بمجرد الحيازة، والافتقار معها إلى النية، والاكتفاء بالحيازة مع عدم نية عدم التملك، فلو نوى عدمه أثرت ولم تثمر الملك.
وهذه المسألة لا تتعلق بكتاب الشركة إلا بواسطة مسألة السقاء والصياد ونحوهما، لانها كالمقدمة لهما، فلو ذكرها قبلهما ورتب حكمهما عليها كان أوفق للوضع.
قوله: ” لو كان بينهما مال.
الخ “.
المراد بالبضاعة هنا المال المبعوث مع الغير ليتجر فيه تبرعا، قال في الصحاح (1): ” البضاعة طائفة من مال يبعثها للتجارة، يقول: أبضعته واستبضعتهجعلته بضاعة “.
وإنما كان هذا بضاعة لانه لم يشركه في الربح، فلا يكون قراضا، ولا شركة، لانه لم يعمل معه، وبناء الشركة على عمل المشتركين، فإذا عمل الشريك وحده كان الربح بينهما على نسبة المال، وعمله معه معونة وتبرعا، لانه لم يشرط لنفسه في مقابلته عوضا.
قوله: ” إذا اشترى أحد الشريكين متاعا.
الخ “.
الوجه في الاولى أنه وإن كان وكيلا إلا أنه لا يتعين عليه العمل بمقتضى الوكالة، لانها ليست بلازمة، فإذا نوى الشراء لنفسه وقع له، فيقبل قوله في دعواه نية ذلك مع يمينه، لانه أبصر بنيته.
وإنما يتوجه دعوى الشريك عليه إذا جعلها على وجه مسموع بأن يدعي إقراره بذلك ونحوه، أما لو ادعى الاطلاع على نية ذلك لم
(1) الصحاح 3: 1186، مادة بضع.