پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص326

لو تنازعا في كون العقد الواقع بينهما أهو بيع، أم استنقاذ، لعدم نية الملك، قدم مدعي الملك.

قلنا: لا يلزم من دلالة اليد على الملك ظاهرا، وجعل الشارع ذلك علامة عليه، كونها دليلا في الواقع، وإنما جعلت دليلا عند اشتباه الحال ليقوم به نظام النوع، إذ لولاه لما قام للمسلمين سوق، ومتى علم تخلف الملك عنها انتفى، حتى لو وضع المحيز يده على شئ غير ناو ملكه لم يكن فيما بينه وبين الله مالكا، لعدم حصول ما يوجبه، فإنه لم يقصد الحيازة ولا الملك، وإنما اتفق له قبضه بيده، ومع هذا يحكم له ظاهرا بالملك، فلو قال: إني ما نويت الملك ولا الحيازة، وإنما وضعتيدى عبثا، كيف يحكم له بالملك قهرا؟ هذا مما لا دليل عليه.

وعلى هذا فالذي أطبق الناس على فعله البناء في اليد على ظاهر الملك، لا الحكم بالملك في نفس الامر، والكلام إنما هو في تحقق الملك للمحيز فيما بينه وبين الله تعالى لا بحسب الظاهر، وفرق بين الامرين.

وقد كان الامام فخر الدين (1) أورد على والده مسألة بيع المحاز قبل نية التملك، فأجابه بأن نية البيع تستلزم نية التملك.

وهو حق، لان الغرض من هذه النية مجرد قصد الاختصاص، وإرادة البيع دالة عليه.

ونقض بأن بيعه لا ينحصر في المباشرة، بل قد يتفق من الوكيل والوارث الذي لا يعلم بالحال.

وجوابه كما تقدم من أن حل تصرفهم مبني على الظاهر وإن كان في نفس الامر لم يتحقق الملك، ومثله كثير.

وأورد أيضا حيازة الصبي والمجنون، فإنهما لا قصد لهما، ولا يعتذ بإخبارهما.

وجوابه منع ذلك، فإن الصبي المميز يعتبر قصده وإخباره في كثير من الاحكام الشرعية.

وأما المجنون فأمره غير منضبط، فإن من المجانين من يقصد إلى

(1) إيضاح الفوائد 2: 303.