پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص323

الفصل الثالث في لواحق هذا الباب [ وهي مسائل: الاولى: لو دفع إنسان دابة، وآخر راوية إلى سقاء، على الاشتراك في الحاصل، لم تنعقد الشركة، وكان ما يحصل للسقاء، وعليه أجرة مثل الدابة والراوية.

] قوله: ” لو دفع إنسان دابة.الخ “.

بطلان هذه الشركة ظاهر مما سبق، لانها مركبة من شركة الابدان وشركة الاموال مع عدم مزجه، فتقع باطلة، ولا يكون من صاحب الدابة والراوية إجارة، لان الاجرة غير معلومة، فالحاصل من العمل للسقاء (1) وللآخرين عليه أجرة مثل ما لهما لذلك العمل.

وهذا يتم مع كون الماء ملكا للسقاء، أو مباحا ونوى الملك لنفسه، أو لم ينو شيئا.

أما لو نواه لهم جميعا كان كالوكيل، والاقوى أنهم يشتركون فيه، [ حينئذ ] (2)وتكون أجرته وأجرة الراوية والدابة عليهم أثلاثا، فيسقط عن كل واحد ثلث الاجرة المنسوبة إليه، ويرجع على كل واحد بثلث، ويكون في سقيه للماء بمنزلة الوكيل، لاذنهم له في التصرف إن قلنا ببقاء الاذن الضمني مع فساد المطابقي، وإلا توقفت المعاوضة على الماء على إجازتهما، فإن أجازا أو قلنا بعدم الافتقار إليها فالحاصل من

(1) في هامش ” و ” و ” ن “: ” السقاء ممدود، والراوية: المزادة فيها الماء، ذكره في القاموس.

منه رحمه الله “.

راجع القاموس المحيط 4: 337 مادة (روي).

(2) من ” س “.