پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص322

في الوقف.ولو انعكس الحال لم يصح، لانه كبيع جزء من الوقف.

ثم على تقدير الرد من الموقوف عليه هل يصير جميع حصته وقفا، أم يكون ما قابل الرد من الحصة ملكا له، لانه معاوض عليها؟ إحتمالان، والثاني أوجه.

نعم، لو كان في مقابلة الرد وصف محض كالجودة كان الجميع وقفا، لعدم قبوله للانفصال.

ولا فرق في جواز قسمة الوقف من الطلق بين كون الجميع لواحد ولمختلف.