مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص321
ولا يقسم الوقف،لان الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين.
ولو كان الملك الواحد وقفا وطلقا، صح قسمته، لانه يميز الوقف عن غيره.
]سيأتي إن شاء الله في كتاب القضاء (1) أنه يختار كون الضرر نقص القيمة.
وحكمه هنا بعدم جواز قسمة ما يشتمل على الضرر وإن اتفقا على القسمة غير معروف، وإنما المعهود الذي ذكره هو في بابه (2) وغيره أن القسمة المشتملة على ضرر لا يجبر الممتنع عليها لكنها تصح بالتراضي، خصوصا مع تفسيره الضرر بنقصان القيمة، فإن مجرد ذلك لا يبلغ حد المنع.
نعم، لو فسر بعدم الانتفاع أمكن من حيث استلزامها تضييع المال بغير عوض (3)، لانه إذا لم ينتفع بالاجزاء لا فائدة في القسمة، بل هو محض الاتلاف.
قوله: ” ولا يقسم الوقف، لان الحق ليس منحصرا في المتقاسمين “.
هذا إذا كان الواقف واحدا وإنما التعدد في الموقوف عليه كالبطون المتعددة، فإن الحق يتغير بزيادتها ونقصانها، فربما استحق بعض بطون المتقاسمين أكثر مما ظهر بالقسمة لمورثهم، وبالعكس.
وكذا لو اعدد الواقف واتحد الموقوف عليه، كما لو وقف جماعة على شخص وعلى ذريته وأراد بعض الذرية القسمة، لعين ما ذكر.
أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه، كما لو وقف واقف نصف عين على شخص وذريته، وآخر على غيره كذلك، جاز للموقوف عليهما الاقتسام بحيثيميزان كل وقف على حدته، وكذا لذريتهما دون الذرية الواحدة.
ولو كان التعدد فيهما على غير هذا الوجه، كما لو وقف اثنان على كل واحد من الاثنين، فحكمه حكم المتحد.
والضابط أن الوقف الواحد لا تصح قسمته وإن تعدد الواقف والمصرف، وهو المراد من العبارة.
قوله: ” ولو كان الملك الواحد وقفا.الخ “.
هذا إذا لم تشتمل على رد، أو اشتملت وكان الرد من الموقوف عليه، لانه زيادة
(1 و 2) لاحظ الفصل الثاني من خاتمة كتاب القضاء.
(3) في ” و ” و ” ن “: غرض.