پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص320

[ وتكون بتعديل السهام والقرعة.

أما لو أراد أحد الشركاء التميز فالقسمة جائزة، لكن لا يجبر الممتنع عنها.

وكل ما فيه ضرر كالجوهر والسيف والعضائد الضيقة لا يجوز قسمته، ولو اتفق الشركاء على القسمة.

] إذا تقرر ذلك، فمتساوي الاجزاء كالحبوب والادهان يقسم قسمة إجبار على جميع الاقوال.

ومثله الثياب المتعددة المتحدة في الجنس التى يمكن تعديلها بالقيمة.

وكذا الحيوان أو العبيد على الاقوى.

والحمام الضيق والرحا ذات المدار الواحد ونحوهما لا يجوز قسمته قسمة إجبار على الاول والثالث.

والجوهرة الواحدة الصغيرة لا تقسم كذلك إجماعا، لعدم الانتفاع بجزئها.

نعم، لو كانت كبيرة بحيث يعتد بدخولها في بعض المركبات من المعاجين المفرحة والاكحال خرجت من الثاني.

والمراد بالمجبر للمتنع في هذا ونظائره الحاكم الشرعي، ومع تعذره ففي جواز استبداد الشريك بها وجه، لخبر الاضرار.

واعلم أن ما لا ضرر في قسمته أعم من كونه مشتملا على رد وعدمه، وإنما يجبر الممتنع مما (1) لا ضرر فيه مع عدم اشتماله على الرد، لانه حينئذ يكون كبيع جزء من المال، ولا يجبر عليه أحدهما، وإدخاله في قسم الضرر غير مصطلح هنا.

قوله: ” وتكون بتعديل السهام والقرعة “.

أي تكون القسمة الاجبارية تامة بذلك، فمتى حصلت القرعة لزمت، سواء كان المتولي لذلك قاسم الامام أم المتقاسمين.

ولو اشتملت على رد وكان القاسم منصوبا لزمت بها أيضا، وإلا توقفت على تراضيهما بعدها، لاشتمالها على المعاوضة، فلا بد من لفظ يدل عليها، وأقله ما دل على الرضا.

قوله: ” وكل ما فيه ضرر – إلى قوله – ولو اتفق الشركاء على القسمة “.

قد عرفت معنى الضرر في مثل ذلك.

وأمثلة المصنف له لم تشمل الاقوال، فإن قسمة الجوهرة تزيل القيمة غالبا، والسيف تنقصها، والعضائد تفوت المنفعة بالجزء على الوجه الذي كان ينتفع بها فيه أولا، فلا يعلم مختاره من الاقوال، ولكن

(1) في ” ه‍ ” و ” س “: فيما.