مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص318
الفصل الثاني في القسمة [ وهي تمييز الحق من غيره، وليست بيعا، سواء كان فيها رد أو لم يكن.
]قوله: ” القسمة وهي تمييز الحق. الخ “.
ذكر في هذا الكتاب نبذة من أحكام القسمة لمناسبة المقام، وأخر باقي الاحكام إلى كتاب القضاء، ولو جمعه هنا لكان أنسب.
واعلم أن القسمة عندنا تمييز حق أحد الشركاء عن حق الآخر، وليست بيعا وإن اشتملت على رد، لانها لا تفتقر إلى صيغة، ويدخلها الاجبار في غير تلك الافراد التي يدخلها الجبر في البيع، ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر مع تساويهما، والبيع ليس فيه شئ من ذلك، واختلاف اللوازم والخواص المطلقة يدل على اختلاف الملزومات والمعروضات.
وخالف في ذلك بعض العامة (1) مطلقا، وفي قسمة الرد (2)، لشبهة أن كل جزء يفرض مشترك بينهما، فتخصيص كل واحد بجزء معين، وإزالة ملك الآخر عنه بعوض مقدر – وهو ملكه في الجزء الآخر – على جهة التراضي، يقتضي البيع، لان ذلك حده.
وهذا إنما يتم على تقدير تسليم كون البيع كذلك.
ومنعه واضح، بل له صيغة خاصة إيجابا وقبولا، بخلاف القسمة، ولا يلزم من المشاركة في بعض الاحكام الاتحاد.
(1) راجع حلية العلماء 8: 167 وجواهر العقود 2: 415.
(9) التنبيه في الفقه الشافعي: 257، المغني لابن قدامة 11: 492، وبدائع الصنائع 7: 17.