مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص317
ويبطل الاذن بالجنون والموت.] الامر، فلو لم يقبل منه لطولب بالعين وأدى إلى تخليده الحبس.
ونبه بالتسوية بين الامرين على خلاف بعض العامة (1) حيث فرق بينهما، فقبل في الخفي دون الظاهر إلا ببينة.
قوله: ” ويبطل الاذن بالجنون والموت “.
لبطلان الوكالة بهما.وفي معناهما الاغماء والحجر للسفه والفلس.
ثم في صورة الموت تكون القسمة للوارث إن لم يكن دين ولا وصية، وإلا بنى على الانتقال إليه وعدمه.
(1) المهذب (المطبوع مع المجموع) 14: 80.