مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص316
لم يصح، ولكل منهما أن يرجع متى شاء.ولا يضمن الشريك ما تلف في يده،لانه أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ.
ويقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف، سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق، أو خفيا كالسرقة.
وكذا القول قوله مع يمينه، لو ادعي عليه الخيانة أو التفريط.
] وإلى الثانية بقوله: ” الرجوع في الاذن “.
أما الاولى فظاهر، إذ لا يجب على الانسان مخالطة غيره في ماله، والاصل أن يتصرف كل منهما في ماله كيف شاء، ومن جملته إفرازه (2).
وأما الثانية فلان مرجعها إلى الاذن في التصرف، وهو في معنى الوكالة، فتكون حائزة.
والانسب في قوله: ” غير لازمة ” أن يكون إشارة إلى الثانية، لانالموصوف بالجواز واللزوم هو العقد.
قوله: ” ولو شرط التأجيل – إلى قوله – متى شاء “.
المراد بصحة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون لازمة إلى الاجل.
وإنما لم تصح لانها عقد جائز، فلا يؤثر شرط التأجيل فيها، بل لكل منهما فسخها قبل الاجل.
نعم، يترتب على الشرط عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف، لعدم تناول الاذن له، فلشرط الاجل أثر في الجملة.
قوله: ” ولا يضمن الشريك ما تلف في يده، لانه أمانة، إلا مع التعدي “.
لما قد عرفت أنه وكيل، فيكون أمينا من قبل المالك.
قوله: ” ويقبل قوله مع يمينه – إلى قوله – كالسرق “.
الحكم بأمانته يقتضي قبول قوله في التلف.
ولانه لولاه لامكن صدقه في نفس
(1) كذا في المطبوعة حديثا.وفي الحجرية ومتن الجواهر والمسالك: شرط.
(2) في ” س ” و ” ن “: إفراده.