مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص315
[ وإن عين له السفر في جهة، لم يجز له الاخذ في غيرها، أو نوع من التجارة، لم يتعد إلى سواها.
ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه، جاز لهما التصرف، وإن انفردا.
ولو شرطا الاجتماع، لم يجز الانفراد.
ولو تعدى المتصرف ما حد له، ضمن.
ولكل من الشركاء الرجوع في الاذن، والمطالبة بالقسمة، لانها غير لازمة.
وليس لاحدهما المطالبة بإقامة رأس المال، بل يقتسمان العين الموجودة، ما لم يتفقا على البيع.
] ولا يجوز له إقراض شئ من المال إلا مع المصلحة كمال اليتيم، ولا المحاباةفي البيع، ولا المضاربة عليه، لان ذلك ليس من توابع التجارة، ولا يتناوله الاطلاق.
قوله: ” ولو عين له السفر في جهة لم يجز له الاخذ في غيرها، أو نوعا من التجارة لم يتعد إلى ما سواها “.
لا فرق مع تعيين الجهة والنوع بين أن ينهاه عن غيرهما ويسكت عنه، لبقاء المتروك على أصل المنع.
ثم لو خالف في جهة السفر ضمن وصحت التجارة، لان الاذن لم يبطل.
ولو خالف في نوع التجارة كان فضوليا فيبطل مع رده.
وكذا يضمن لو عين له جهة من السفر وغاية معينة فتجاوزها في تلك الجهة.
قوله: ” ولو تعدى المتصرف ما حد له ضمن “.
لا فرق في التحديد بين أن يدل عليه عموم اللفظ وخصوصه، فلو سافر اعتمادا على إطلاق الاذن، وقلنا إنه لا يتناوله، ضمن.
والمحدود قد يكون باعتبار نوع التجارة، وبزمانها ومكانها، وعلى كل تقدير يحصل بمخالفة المأذون، ولا تبطل الشركة بذلك.
قوله: ” ولكل من الشركاء الرجوع في الاذن والمطالبة بالقسمة، لانهاغير لازمة “.
الشركة بمعنييها غير لازمة، وأشار إلى الاولى بقوله: ” والمطالبة بالقسمة “،