مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص313
[ هذا إذا عملا في المال، أما لو كان العامل أحدهما، وشرطت الزيادة للعامل، صح ويكون بالقراض أشبه.
] الزيادة إباحة لها يجوز الرجوع فيها ما دامت عينها باقية.
وهو مبني على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وقد تقدم ضعفه.
إذا تقرر ذلك، فمعنى بطلان الشركة على القول به الشركة بالمعنى الثاني، وهي العقد الدال على الاذن في التصرف، لا الشركة المعنونة ابتداء، لان امتزاجالمالين متحقق، وإليه أشار المصنف بقوله: ” أعني: الشرط والتصرف “.
وقال الشهيد (1) (رحمه الله) في شرح الارشاد: ” إن الموصوف بالصحة والبطلان ليس نفس الشركة العنانية، إذ لا يمكن وقوعها على وجهين، بل المراد به نفس الشرط وما توقف عليه كالاذن في التصرف “.
وفيه نظر، لان الشركة العنانية بالمعنى الذي ذكرناه توصف بالصحة والبطلان، بل ليس الغرض من الشركة في الاموال إلا الشرط المدلول عليه بالصيغة وما يلزمه، أللهم إلا أن يمنع من كون الشركة بمعنى العقد المذكور هي العنانية، كما يظهر من التذكرة (2) أنها مركبة من مزج المالين والعقد.
ولكن يشكل بأنها إذا لم تكن شركة العنان فهي أحد الاقسام الاخر، لاتفاق الفقهاء على انحصار الشركة الصحيحة في شركة العنان وانحصار مطلق الشركة في المذكورات، وغاية ما ينزل أنها تطلق على المعنيين معا لكنها في الثاني أظهر.
وكيف كان فالباطل هو الشركة بمعنى العقد المذكور.
ثم على القول بالبطلان إما مطلقا أو على بعض الوجوه يثبت لكل واحد أجرة مثله، ويقتسمان الربح على نسبة المالين ويتقاصان.
ولو اصطلحا بعد ظهور الربحعلى ما شرطاه أولا أو على غيره صح، على ما سلف في الصلح (3).
قوله: ” هذا إذا عملا في المال – إلى قوله – ويكون بالقراض أشبه “.
صحة القراض (4) المذكور واضحة، لكون الربح في مقابلة عمل، فيكون
(1) غاية المراد: 130.
(2) مر نقل عبارته في ص 310.
(3) في ص: 265.
(4) في ” ه “: القراض.