مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص311
[ ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه، ولو كان لاحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله.
وكذا عليه من الخسارة.
ولو شرط لاحدهما زيادة في الربح، مع تساوي المالين، أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين، قيل: تبطل الشركة، أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه، ويأخذ كل منهما ربح ماله، ولكل منهما أجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابل عمله في ماله، وقيل: تصح الشركة والشرط.
والاول أظهر.
] قوله: ” ويتساوى الشريكان – إلى قوله – وكذا عليه من الخسارة “.
لا شبهة في كون الربح تابعا للمال، لانه نماؤه، فإذا كان مال أحدهما أزيد من مال الآخر فله من الربح بنسبة ماله وإن عملا معا، لتراضيهما بذلك على وجه لا يخالف المشروع، حيث جعلا الربح تابعا للاصل.
وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فمنع من الشركة مع عدم استواء المالين في القدر، لاتفاقهما في العمل، كما لا يجوز أن يختلفا في الربح مع اتفاقهما في المال.
ويندفع بأن المعتبر في الربح المال، والعمل تابع، فلا يضر اختلافه، كما يجوز مع تساويهما في المال عند الكل وإن عمل أحدهما أكثر.
قوله: ” ولو شرط لاحدهما زيادة في الربح – إلى قوله – والاول أظهر “.
إذا شرطا تساوي الربح مع تفاوت المالين أو تفاوته مع تساويهما فللاصحاب فيه أقوال: أحدهما: الصحة، ذهب إليه المرتضى مدعيا عليه الاجماع (2)، وتبعه جماعة منهم العلامة (3) ووالده (4) وولده (5)، لعموم ” أوفوا بالعقود ” (6) و ” إلا أن تكون تجارة
(1) حلية العلماء 5: 95.
(2) الانتصار: 227 – 228.
(3 و 4) راجع المختلف: 479.
(5) إيضاح الفوائد 2: 301.
(6) المائدة: 1.