پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص310

العنان، بكسر العين ككتاب، وهو سير اللجام الذي يمسك به الدابة.

واختلفوا فيما أخذت منه هذه اللفظة، فقيل: من عنان الدابة، إما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال، كاستواء طرفي العنان، أو تساوي الفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير يكونان سواء.

وإما لان كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي ويريد، كما يمنع العنان الدابة.

وإما لان الآخذ بعنان الدابة حبس إحدى يديه على العنان ويده الآخرى مطلقة يستعملها كيف شاء، كذلك الشريك منع بالشركة نفسه عن التصرف في المشترك كما يشتهي وهو مطلق اليد والتصرف في سائر أمواله.

وقيل: من ” عن ” إذا ظهر، إما لانه ظهر لكل منهما مال صاحبه، أو لانها أظهر أنواع الشركة، ولذلك أجمع على صحتها.

وقيل: من المعانة، وهي المعارضة، فإن كل واحد منهما عارض بما أخرجه الآخر.

إذا تقرر ذلك: فالمراد بصحة الشركة بالاموال يحتمل كونه في الشركة بالمعنى الاول، كما يقتضيه السياق، وكونه فيها بالمعنى الآخر، لانه الغرض الذاتي منها، ولدلالة تعريفها عليه.

قال في التذكرة: ” شركة العنان – وهي شركة الاموال – هي أن يخرج كل مالا ويمزجاه ويشترطا العمل بأبدانهما ” (1).

وينبه عليه أيضا قول المصنف عقيبه: ” ويتساوى الشريكان في الربح.

الخ “، فيكون هذا أول الشروع في الشركة بالمعنى الثاني، وحينئذ فلا بد لها بهذا المعنى – اشتراكها في المالين – من صيغة تدل على الاذن في التصرف، لانهما ممنوعان منه كسائر الاموال المشتركة، وهي كل لفظ يدل على الاذن فيه على وجه التجارة، سواء كان قبل الامتزاج أم بعده، وسواء وقع من كل منها للآخر أم اختص بأحدهما.

وبهذا المعنى لحقت بقسم العقود على تكلف أيضا، تترتب عليها أحكام يذكرها المصنف بعد هذا.

(1) التذكرة 2: 219.