مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص309
[ ولا شركة المفاوضة(1)، وإنما تصح بالاموال.] وقيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له.
والكل عندنا باطل، خلافا لابن الجنيد (2) فإنه جوزها بالمعنى الاول، ولابي حنيفة (2) مطلقا.
وحينئذ فإذا أذن أحدهما للآخر في الشراء فاشترى لهما وقع الشراء عنهما، وكانا شريكين، لانه بمنزلة الوكيل وقد اشترى بإذنه، فيشترط شروط الوكالة.
وإذا كان المال لاحدهما وباع الآخر، سواء كان خاملا أم لا، صح البيع بوكالة المالك، وللمباشر أجرة المثل لعمله، ولا شئ له في الربح.
قوله: ” ولا بشركة المفاوضة “.
هي أن يشترك شخصان فصاعدا على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم ويحصل لهما من غنم، فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جنايه وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة بضمان وكفالة، ويقاسمه فيما يحصل من ميراث، ويجده من ركاز ولقطة، ويكتسبه في تجارته بماله المختص به.
ولا يستثنى منذلك إلا قوت يومه وثياب بدنه وجارية يتسراها، فإنه لا يشاركه الآخر فيها.
وكذا يستثنى من الغرم الجناية على الحر وبدل (4) الخلع والصداق إذا لزم أحدهما.
وقال صاحب إصلاح المنطق (5): شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما.
وهو مخصوص بما ذكرناه، لاستثناء القائل بها ذلك.
وهي باطلة إلا عند أبي حنيفة ومن شذ (6).
قوله: ” وإنما تصح بالاموال “.
لا خلاف بين المسلمين في صحة الشركة بالاموال، وهي المعبر عنها بشركة
(1) كذا في الشرائع الحجرية.
وفي المطبوعة حديثا: ولا شركة بالمفاوضة.
وفي متن الجواهر: ولا شركة في المفاوضة.
وفي متن اكثر نسخ المسالك: ولا بشركة المفاوضة.
(2) راجع المختلف: 479.
(3) راجع حلية العلماء 5: 102 وروضة القضاة وطريق النجاة 2: 571 – 572.
(4) في ” و ” و ” ن “: بذل.
(5) راجع ترتيب اصلاح المنطق: 360 مادة (مفاوضة).
(6) في هامش ” و ” و ” ن “: ” وتبعه على ذلك الاوزاعي والثوري.
منه رحمه الله “.
راجع حلية العلماء5: 100.