مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص307
كالخياطة والنساجة.] أو الوصف.وما ذكره من الحيلة أحد الامثلة.
ومثله ما لو وهب أحدهما صاحبه حصة من ماله ووهبه الآخر كذلك، أو باعه حصة بثمن معين ثم اشترى به حصة من الآخر، إلى غير ذلك من الوجوه الناقلة.
والمراد بالشركة في جميع هذه الموارد الشركة المعرفة، لا الشركة بالمعنى الخاص، وهي الاذن في التصرف.
والحكم فيما عدا الاخير واضح، إذ لم يحصل من ذلك سوى الامتزاج، وأما الابتياع ونحوه فلعدم دلالته على الاذن في التصرف، خلافا لبعض العامة (1) حيث سوغها به، كما لو قالا: إشتركنا ونحوه.
قوله: ” ولا تصح الشركة بالاعمال كالخياطة والنساجة “.
لا فرق في ذلك بين أن يتفق عملهما بأن يكون كل واحد منهما خياطا، أو يختلف بأن يكون أحدهما خياطا والآخر نجارا، ويعمل كل واحد منهما في صنعته، ولا بين كون الشركة البدنية في مال مملوك أو تحصيل مال مباح كالاصطياد والاحتطاب، لان كل واحد متميز ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده كما لو اشتركا في مالين وهما متميزان.
ولا خلاف عندنا في بطلان شركة الاعمال إلا من ابن الجنيد (2) حيث أجازها مع تشاركهما (3) الفضل، أو عمل أحدهما وقسمته على الآخر من غير شركة، مع أنه راجع إلى بطلانها، لان تشاركهما (4) الفضل بعد مزج الاجرتين وتحاللهما أمر خارج عن صحة هذه الشركة، وكذا تبرع أحدهما على الآخر بمشاركته في عمله.
وأما العامة فمنهم من وافقنا على بطلانها، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من أجازها مع اتفاق الصنعتين لا مع اختلافهما، ومنهم من أجازها في غير اكتساب المباح (5).
(1) حلية العلماء 5: 97.
(2) راجع المختلف: 479.
(3 و 4) في ” ه ” و ” و ” و ” ب “: تتاركهما.
وفي المختلف ” فإن يشاركا الفضل أو تحالا.
“.
(5) في هامش ” ه ” و ” و ” و ” ن “: ” المبطل لها مطلقا الشافعي، والمجيز لها مطلقا أحمد، والمفصل مالك، وأجازها أبو حنيفة فيما عدا اكتساب المباح.
منه رحمه الله “.
راجع المغني لابن قدامة = =