مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص306
[ سواء كانا أثمانا أو عروضا.
أما مالا مثل له كالثوب والخشب والعبد، فلا يتحقق فيه بالمزج، بل قد يحصل بالارث، أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب.
ولو أراد الشركة فيما لا مثل له،باع كل واحد منهما حصة مما في يده، بحصة مما في يد الآخر (1).
] الحنطة بغيرها، أو الكبيرة بالصغيرة، ونحو ذلك لامكان التخليص وإن عسر.
قوله: ” سواء كانا أثمانا أو عروضا “.
أي عروضا مثلية كالحنطة وغيرها من الحبوب، أما غير المثلية فسيأتي الكلامفيها.
ونبه بالتسوية على خلاف بعض العامة (2) حيث شرط في الشركة الاختيارية – أعني ما يترتب عليها جواز التصرف والتجارة بالعقد – أن يكون المالان من النقدين كالمضاربة.
أما الشركة بمعنى اجتماع الحقوق في المال الواحد فلا خلاف في تحققه كيف اتفق الامتزاج.
قوله: ” أما ما لا مثل له – إلى قوله – أو أحد العقود الناقلة “.
في عدم تحققه بالمزج مطلقا منع بين، بل قد يتحقق كالثياب المتعددة المتقاربة في الاوصاف، والخشب كذلك، فتتحقق الشركة فيه.
والضابط عدم الامتياز، ولا خصوصية للمثلي والقيمي في ذلك.
ومتى تحققت في ذلك فإن علمت قيمة ما لكل واحد منهما كان الاشتراك على نسبة القيمة، وإلا ففي الحكم بالتساوي، لانه الاصل، أو يرجع إلى الصلح وجهان.
وبالاول قطع في التذكرة (3).
وعليه يترتب حكم ما لو اشتبه مقدار قوتهما في مثل قلع الشجرة، فإنهما يستويان على ما اختاره في التذكرة، لاصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر.
والاقوى الصلح.
قوله: ” ولو أراد الشركة – إلى قوله – في يد الآخر “.
بناء على أن الشركة فيه لا تتحقق بالامتزاج، ومثله المثلي مع اختلاف الجنس
(1) كذا في الشرائع الحجرية ومتن نسخ المسالك المخطوطة.
ولكن في الشرائع المطبوعة حديثا ومتن الجواهر: حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر.
(2) راجع المغني لابن قدامة 5: 124 – 126 وحلية العلماء 5: 93.
(3) التذكرة 2: 222.