مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص304
[ ثم المشترك قد يكون عينا، وقد يكون منفعة، وقد يكون حقا.
وسبب الشركة قد يكون إرثا، وقد يكون عقدا، وقد يكون مزجا، وقد يكون حيازة.
والاشبه في الحيازة إختصاص كل واحد بما حازه.
] الصحيحة عندنا.
قوله: ” ثم المشترك قد يكون عينا، وقد يكون منفعة، وقد يكون حقا “.
الاشتراك في العين ظاهر، وفي المنفعة يتحقق بالاجارة والحبس والسكنى، لا الوقف، لانه إن كان على محصورين فالاشتراك في العين وإلا فلا اشتراك.
والاشتراك في الحق كما ذكرناه سابقا من الخيار والشفعة بالنسبة إلى الورثة والقصاص والحد والرهن.
قوله: ” وسبب الشركة قد يكون إرثا، وقد يكون عقدا، وقد يكون مزجا “.
الارث يجري في الاقسام الثلاثة السابقة، كما إذا أورثا مالا، أو منفعة دار استأجرها مورثهم أو عبد موصى بخدمته، أو حق شفعة وخيار ورهن.
وكذلك العقد، فجريانه في العين بأن يشتريا دارا، وفي المنفعة بأن يستأجراها، وفي الحق بأن يشتريا بخيار، فإن سبب الشركة العقد.
وفي هذا الاخير نظر.
وأما المزج فيتصور في العين.
وقد يفرض في المنفعة، كما إذا استأجرا دراهم للتزين بها – إذا جوزناه – وحق كل واحد منهما منفرد، ثم امتزجت بحيث لا يتميز.
قوله: ” وقد يكون حيازة.
والاشبه في الحيازة إختصاص كل واحد بما حازه “.
من الحيازة أن يشتركا في نصب حبالة الصيد المشتركة، ورمي السهم المثبت له، وحينئذ فيشتركان في ملكه.
وما اختاره من الاختصاص لا يتناوله.
والقول باختصاص كل واحد بما حازه هو الاجود مع تميزه، لانه في معنى شركة الابدان، أما مع امتزاجه فيكون مشتركا، لكن لا من حيث الحيازة، بل من جهة المزج الطارئ، كما لو امتزج المالان.
وهو خارج عن الفرض.